قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه
المادة 2
يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية في الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتح ان المهني، أو ع ن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأه يل وفقا للتنظيم المعمول به.