قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّتين 55 و 63 (الحالتين 2 و 3) م ن المرس وم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذك ور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه المذكورة أدناه : * سلك التقنيين في السكن والعمران:
- رتبة تقني سام. * سلك المساعدين التقنيين في السكن والعمران :
- رتبة مساعد تقني.