المادة 18
يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في الرتبتين المقصودتين. .المادّة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة .2015 وزير السكن عن الوزير الأول والعمران والمدينة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد المجيد تبون بلقاسم بوشمال الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في السكن والعمران
1 - التكوين النظري : المدة أربعة (4) أشهر.
الرقم الوحدات 1 تكنولوجيا البناء 2 مواد البناء 3 تسيير الأشغال وتنظيمها 4 الهندسة المعمارية 5 التشريع في مجال البناء المجموع العام
2 - التربص التطبيقي : المدة شهران .(2) الحجم الساعي الإجمالي المعامل 48 3 32 2 48 3 32 2 32 2 192 سا 12 25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة الملحق الثاني برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مساعد تقني في السكن والعمران
1 - التكوين النظري : المدة أربعة (4) أشهر.
رقم الوحدات 1 تكنولوجيا البناء 2 مواد البناء 3 تسيير الأشغال وتنظيمها 4 طبوغرافيا 5 الهندسة المعمارية المجموع العام
2 - التربص التطبيقي : المدة شهران .(2) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي