المادة 15
تتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي : المعامل 1
- علامة تقرير نهاية التكوين : المعامل .2 المادّ ة 16 : يتم إعلان النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين مع دلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقي يم المذكور في المادّة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله، الملحق 9 سبتمبر سنة 2015 م
- ممثلين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.