قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه
المادة 11
يتولى تأطير ومتابعة الموظفين، أثناء التكوين التكميلي، سلك أساتذة التعليم بالمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في الم ادة 7 أعلاه، و/ أوالإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.