قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 92 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يحدّد البرنامج البيداغوجي لشعبة ”علوم التسيير” تخصص ”مناجمنت المؤسسات السياحية” لنيل شهادة ماستر أكاديمي بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه
المادة 3
تخضع كيفيات تقييم وتدرج وتوجيه الطلبة لنفس الإجراءات المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.