قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة لمركز الراحة للمجاهدين لحمام الصالحين (ولاية خنشلة)
المادة 3
يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تيزي وزو بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتيزي نثلاثة لمدة شهرين (2) متتاليين، يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.