قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة حل المؤسسة العمومية الولائية لترقية الصناعات المحلية وانتقال خصومها وأصولها. 685
المادة 3
يكلف والي ولاية المسيلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408، الموافق 4 يناير سنة 1988.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة الهادي خضيري زيتوني مسعودي عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي