قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة حل المؤسسة العمومية الولائية لترقية الصناعات المحلية وانتقال خصومها وأصولها. 685
المادة 2
تنتقل عناصر أصول المقاولة وخصومها إلى ولاية المسيلة، وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من الأمر رقم 69-32 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه