قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد
المادة 2
تحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء نقلها في ملحق هذا القرار .