قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد
المادة الأولى
عملا بالمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء نقلها البرّي المرتبطة بتموين مقار الولايات والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد وفقا لملحق هذا القرار .