قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989 يتعلق باجراءات مراقبة عمليات شحن البضائع الخطيرة وتفريغها . 222
المادة 5
يمكن مفتشو الملاحة البحرية وقيادة الميناء التحقق في كل وقت من صحة البيانات المذكورة في الوثائق المحررة وكذلك من احترام الاجراءات المؤسسة.