قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989 يتعلق باجراءات مراقبة عمليات شحن البضائع الخطيرة وتفريغها . 222
المادة 4
تحرر الوثائق المذكورة في المادة 2 من هذا いい القرار في نسخ ثلاث ليتسنى توفرها على متن السفينة لدى القائم بالمنشآت البرية ومكتب القيادة بالميناء.