المادة 3
يجب على قائد السفينة والقائم بالتجهيزات القيام بما يلي وذلك في اطار المادة 2 اعلاه.
- الموافقة كتابيا على اجراءات شحن أو تفريغ حمولات المنشآت على الارض بما فيها الحدود القصوي للشحن والتفريغ.
- ملء وتوقيع الوثيقة رقم 1 بالتركيز على اهم الاحتياطات الواجبة قبل واثناء عمليات الشحن والتفريغ.
الموافقة كتابيا على العمل الواجب في حالات الاستعجال خلال الشحن والتفريغ.
كما يجب عليهما ملء وتوقيع الوثيقة رقم 2 الات ربان السفينة يبقى مسؤولا في كل وقت عن الأجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من كل. تلوث.