قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989 يتعلق باجراءات مراقبة عمليات شحن البضائع الخطيرة وتفريغها . 222
المادة الأولى
تخضع كل عمليات شحن وتفريغ السفن البترولية والغازية والجاملة للمواد الكيماوية لمراقبة منظمة طبقا لاحكام هذا القرار وذلك قصد دعم الامن في الموانىء،