قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1412 الموافق 6 غشت سنة 1991، يتضمن تنظيم مسابقات على اساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالاسلاك النوعية للجمارك. 639
المادة 7
تحدد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني، لجنة تقنية مكلفة بالدراسة القبلية للملفات، تتكون كما يأتي :
ممثل السلطة المخولة سلطة التعيين
- عند الاقتضاء، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، لاسيما بالنسبة للاسلاك المرتبة في الصنف 12 فما فوق i
- ممثل يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة .