قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1412 الموافق 6 غشت سنة 1991، يتضمن تنظيم مسابقات على اساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالاسلاك النوعية للجمارك. 639
المادة 16
يوظف ضباط الفرق عن طريق.
1 - المسابقة على أساس الاختبارات :
تفتح المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين البالغين 19 سنة على الاقل والحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
ب - الامتحان المهني :
يفتح هذا الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها للعرفاء الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
يتابع المترشحون المقبولون في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني دورة تكوينية مدة تسعة
(9) أشهر في مدرسة متخصصة للجمارك.