قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1412 الموافق 6 غشت سنة 1991، يتضمن تنظيم مسابقات على اساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالاسلاك النوعية للجمارك. 639
المادة 14
يوظف المفتشون الرئيسيون عن طريق :
1 - المسابقة على أساس الاختبارات :
تفتح المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات | البالغين 25 سنة على الاقل والحائزين شهادة ليسانس في أو الامتحان المهني، بناء على اقتراح من لجنة التحكيم، ويتم نشرها عن طريق الملصقات أو الصحافة.