المادة 13
يفتح الامتحان المهني للالتحاق بسلك مفتشي الاقسام للمفتشين الرئيسيين للجمارك الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
غير أن المفتشين الرئيسيين للجمارك، الذين تابعوا تكوينا في معهد عال متخصص، يستفيدون من تخفيض مساو | لمدة التكوين بحكم الاقدمية في الرتبة.
التعليم العالي أو شهادة مهندس أو شهادة معادلة لها ضمن التخصصات التي لها علاقة بنشاطات إدارة الجمارك.
تحدد قائمة التخصصات كما يأتي :
ليسانس حقوق ليسانس العلوم الاقتصادية ليسانس العلوم السياسية ( تخصص علاقات دولية ) ، شهادة من المدرسة الوطنية للادارة شهادة من المدرسة العليا للتجارة.
ب - الامتحان المهني :
يفتح هذا الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، لضباط الرقابة الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
يتابع المترشحون المقبولون في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني دورة تكوينية مدة تسعة
(9) أشهر في مدرسة متخصصة للجمارك.