قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1407 الموافق 7 مارس سنة 1987 يتعلق بتعاونيات الاستهلاك. 1363
المادة 2
تتمثل مهمة تعاونيات الاستهلاك على العموم في المساهمة في حماية قدرة العامل الشرائية.
وهي مكلفة بضمان تموين المشتركين فيها تموينا منتظما بالمواد الواسعة الاستهلاك، بشروط أفضل من حيث السعر والنوعية، مع مراعاة احتياجاتهم الحقيقية.