قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين مستشار تقني وتربوي ومدير مؤسسة متخصصة. 25
القسم الأول — شروط و كيفيات الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 5
يفقد كل مترشح لم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصص في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ قبوله في التكوين، حق الاستفادة منه.