قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين مستشار تقني وتربوي ومدير مؤسسة متخصصة. 25
القسم الثالث — تقييم وتتويج التكوين المتخصص
المادة 14
يجب أن يكون المعدل العام للقبول النهائي يساوي 20/10 على الأقل و يتم حسابه كما يأتي:
معدل المراقبة المستمرة، المعامل : 3، معدل الامتحان النهائي، المعامل: 2، معدل علامة تقرير نهاية التكوين المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.