قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين مستشار تقني وتربوي ومدير مؤسسة متخصصة. 25
القسم الثالث — تقييم وتتويج التكوين المتخصص
المادة 12
يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة و تشمل امتحانات دورية و أعمال تطبيقية.