قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993، يتضمن التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 14
الفصل الثاني — طرق التعيين وكيفياته
المادة 9
يعين مدير المعهد بمقرر، رؤساء الأقسام البيداغوجية من بين المدرسين الدائمين في المعهد الحائزين شهادة في التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن عشرة ( 10 ) سداسيات، ولهم أربع ( 4 ) سنوات من الخبرة المهنية.