قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993، يتضمن التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 14
الفصل الثاني — طرق التعيين وكيفياته
المادة 6
يعين نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية، طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في في أول أكتوبر سنة 1985 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمذكور أعلاه، من بين المدرسين الدائمين في المعهد الحائزين شهادة في التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن عشرة ( 10 ) سداسيات ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الخبرة المهنية.