قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010، يتضمن فتح فرع الاتصالات، تخصص : " أنظمة الاتصالات "، بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران لنيل شهادة مهندس دولة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة .2010 وزير التعليم العالي وزير البريد وتكنولوجيات والبحث العلمي الإعلام والاتصال رشيد حراوبية حميد بصالح ★