قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 32 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010، يتضمن فتح فرع الاتصالات، تخصص : " أنظمة الاتصالات "، بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران لنيل شهادة مهندس دولة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.