قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010، يتضمن فتح فرع الاتصالات، تخصص : " أنظمة الاتصالات "، بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران لنيل شهادة مهندس دولة
المادة 2
يك لّف مدي ر التكوين العالي في مرحلة التدرج لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرة الموارد البشرية والتكوين لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.