المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهادي ولد علي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي
- - - 35 1 200
- - - 35 1 200
- - - 6 2 219
- - - 6 3 240
- - - 7 3 240
- - - 6 5 288
- - - 20 5 288
- - - 5 7 348
- - - 120 "