قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، على بعض المستخدمين بوزارة الصحة العمومية 595
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المادة الاولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 .
وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية تجيني هدام الكاتب العام حسين طيبي وزارة التجارة