المادة 2
تحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : 1 ९९ يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 4،2 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 6 والمركز الحدودي ويرقم " طريقا ولائيا " رقم 5 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 6 ( بني ونيف ( وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على المركز الحدودي.
2 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 18 كلم والرابط بين تاغيت والنقوش الجدارية ويرقم " طريقا ولائيا " رقم
10. وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في تاغيت وتقع نقطته الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق | الكيلومترية النهائية في النقوش الجدارية.
بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 3 -- يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 25 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 6 وفنذي ويرقم " طريقا ولائيا "
رقم 11. وتقطع نقطته الكيلومترية الاصلية على الطريق .
الوطني رقم 6 في النقطة الكيلومترية 535000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في فنذي.
4 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 40 كلم والرابط بين ابن زيرق وزوزفانة ويرقم " طريقا ولائيا " رقم 12.
وتقطع نقطته الكيلومترية الاصلية في ابن زيرق وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في زوزفانة.