قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بشار 1496
المادة الأولى
تصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف " الطرق البلدية " ، ضمن صنف " الطرق الولائية ९९ وتمنح ترقيما جديدا وفقا للمادة 2 أدناه.