قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية بولاية أدرار
المادة 3
تمنح حالة الكارثة الطبيعية، المعلنة بموجب هذا القرار، الحقّ في التعويض للمؤمنين ضد آثار الكوارث الطبيعية.