قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1442 الموافق 18 فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي يحدّد تنظيم مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية، في مكاتب
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1442 الموافق 18 فبراير سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان وزير السياحة عن الوزير الأول والصناعة التقليدية وبتفويض منه والعمل العائلي المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد حميدو بلقاسم بوشمال وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية