قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1442 الموافق 18 فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي يحدّد تنظيم مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية، في مكاتب
المادة 3
تستبدل عبارة “وزارة السياحة والصناعة التقليدية” في كل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، بعبارة “وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي”.