المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي :
“ المادة 2 : تضم مصلحة السياحة ما يأتي :
– مكتب متابعة الاستثمار والتهيئة السياحية والعمل العائلي، ........................ (الباقي بدون تغيير) ......................... “
“ المادة 3 : تضم مصلحة الصناعة التقليدية ما يأتي :
– مكتب تنمية الصناعة التقليدية والحرف والعمل العائلي، ........................ (الباقي بدون تغيير) ......................... “