قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر 13 سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري سنة 1996 الذي يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
المادة 3
تتمّم المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : تدفع التعويضات التي يمنح إياها مندوبو البلديات للإحصاء على شطرين كما يأتي :
- 7.500 د.ج بعد ضبط مقاطعات الإحصاء،
- 12.500 دج بعد نهاية إنجاز الإحصاء ".