قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر 13 سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري سنة 1996 الذي يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
المادة 2
تعدل وتتمم المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : تحدد المبالغ القصوى الإجمالية للتعويضات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المذكورين في المادة 2 أعلاه، كما يأتي : 20.000 د.ج لمهندسي الولاية 20.000 دج لمندوبي البلديات للإحصاء، 15.000 دج للتقنيين في الخرائط، 15.000 د.ج للمكونين،
- 13.000 د.ج للمراقبين 12.000 د.ج للمحققين ".