قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 يتضمن فتح امتحان للمستوى المهنى قصد ادراج مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي 864
المادة 2
يكلف مدير التعليم ومديرو جامعات الجزائر و وهران وقسنطينة ومديرو المعاهد والمدارس العليا، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى