قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 وزير المالية وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة عبد الرحمان راوية هدى إيمان فرعون