المادة 5
يشتمل الامتحان المهني على :
أ - اختبارات للقبول : 1 انشاء في موضوع يتعلق بالقضايا الادارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ، المدة : 3 ساعات .. المعامل 3 ، 2 تحرير وثيفة ادارية قصد معرفة قدرات المترشح الفكرية وامكانياته التحريرية ، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ،
3 - انشاء حول موضوع يتعلق بنظام المؤسسات في الجزائر أو بقضايا من القانون الادارى والمالية العمومية والمالية المحلية، المدة : ساعتان - المعامل 2 وتعد كل علامة تقل عن 5 على 20 في هذه الاختبارات الكتابية مقصية . 4 اختبار في اللغة العربية للمترشحين الممتحنين بلغة أجنبية وفقا للكيفيات المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه وتعد كل نقطة تقل عن 4 على 20 في هذا الاختبار مقصية .
ب اختبار شفوى :
حوار مع لجنة الامتحان المدة : 15 دقيقة - المعامل 1 .