قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف أعوان للادارة البلدية. 14
المادة 11
تشكل لجنة القبول في الامتحان المهني كالتالي :
المدير العام للجماعات المحلية، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
مدير الادارة والمالية المحلية ، ملحق ادارى للبلدية مرسم .