المادة 5
يكلف مكتب التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمارات بما يلى :
تنسيق مختلف الاعمال الاقتصادية ومطابقتها مع البرامج الوطنية والمحلية .
ولهذا الغرض ، فانه يقوم باعمال الكتابة للجنة التجهيزات الخاصة بالولاية وللجان التقنية المتخصصة
- اعداد الوثائق الضرورية للتخطيط .
ولهذا الغرض ، فانه يحضر المشاريع التمهيدية للمخططات المتعلقة بتنمية الولاية على أساس التوجيهات المقررة على المستوى الوطنى وطبقا للاجراءات العامة الخاصة بتحضير المخططات وبرنامج العمل المشار اليه في المادة 2 أعلاه ويسهر على تلاحم مختلف البرامج التقنية للعمل الخاص بمديريات الولاية .
تحضير عمليات الاستثمار وتنسيقها ومراقبتها و لهذا الغرض ، فانه يتابع تنفيذ المخطط ولا سيما العمل على مراعاة الاسبقيات بالنسبة لوقت ومنهاج الانجاز ، ويحرر التقارير الدورية . 1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه وتحقيقا لذلك ، فانه يكلف باحصاء جميع عمليات الاستثمار الخاصة بالدولة والمؤسسات الوطنية والجماعات المحلية ومؤسساتها ومندوبيات الاستثمار وشركات التهيئة وضبط خزانة البطاقات الخاصة بالاستثمارات