المادة 4
يكلف مكتب الاحصائيات والدراسات الاقتصادية ، في نطاق النصوص السارية على المعلومات الاحصائية وعلى أساس التعليمات التقنية المتعلقة بها ، بجمع الاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية ذات الطابع الجهوى الضرورية لاعداد المخطط الوطني وحصصه السنوية وكذلك مخططات التنمية الخاصة بالولاية .
ولهذا الغرض ، فانه يقوم بالاتصالات مع مجموع مصالح الولاية ومديرياتها حول كل ما يتعلق بالتنظيم والاحصاء على مستوى الولاية .
ويكلف زيادة على ذلك ، بما يلى :
وضع تقرير دوري عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للولاية ، يرفع للوالى والهيئات المحلية والمركزية وذلك على أساس المعلومات الاحصائية المحصل عليها ، القيام بكافة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي للولاية - وتنسيقها ومراقبتها ، ورفع تقرير دورى بذلك للوالي ، تحضير وثائق التلخيص المعدة لاعضاء المجلس الشعبي للولاية ومجلسها التنفيذى واللجان المتخصصة على مستوى الولاية ، ولهذا الغرض يقوم بجمع عناصر الاخبار المقدمة من مصالح الولاية ومديرياتها ومن البلديات والهيئات العمومية وشبه العمومية أو الخاصة