المادة 2
تكلف مصلحة الانعاش والتخطيط الاقتصادي ، طبقا للتعليمات المتعلقة بالتقويم العام للاشغال الخاصة باعداد المخططات الوطنية وعلى أساس برنامج العمل المعد لهذا الغرض بما يلى :
تحليل وتقديم المعلومات الخاصة باقتصاد الولاية ، تنسيق اعداد المشاريع الخاصة ببرامج مختلف مديريات الولاية ووضع ملخص لها وضبط مشروع برنامج التجهيز السنوى والمتعدد السنوات للولاية ،
- المشاركة مع كل لجنة جهوية مشتركة بين الولايات ، خاصة بالدراسات الاقتصادية الاساسية وبالنشاطات المشتركة بين هذه الولايات .