قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 6 الصغيرة والمتوسطة الموافق 26 مارس سنة 1997 ، يحدد قائمة المناصب التي تخول الحق في التعويض عن الضرر في الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 8
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 88-219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.