قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني للمخطوطات بولاية بسكرة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة .2012 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة 21 9 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م