قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني للمخطوطات بولاية بسكرة
المادة 2
تضمن ملحقة المركز الوطني للمخطوطات بولاية بسكرة، حماية وجرد التراث المخطوط الذي خلفته الحضارات الإسلامية التي تركت بصماتها في المنط قة الجنوبية الشرقية للبلاد وتثمينه.