قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير سنة 1974 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة للدخول إلى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع « الاستغلال
المادة 8
ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل علي 6 نقط في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية وينبغي أن يكون المترشيح قد حصل على 80 نقطة في مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل