قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير سنة 1974 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة للدخول إلى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع « الاستغلال
المادة 5
تمنح اعفاءات من الشهادات وزيادات في النقط لمترشحى اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .