قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير سنة 1974 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة للدخول إلى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع « الاستغلال
المادة 15
يكون التلاميذ الذين اعلن عن نجاحهم نهاليا اثر انتهاء الدروس تحت تصرف الادارة ، لكي يعينوا في أحد المناصب الشاغرة بالتراب الوطني وفي حالة عدم التحاقهم بمراكز التعيين فانهم يفقدون النجاح في المسابقة.